هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش ؟
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش ؟
الشيخ البروفيسور مشهور فواز - رئيس مجلس الافتاء - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا
الجواب : ليس في الراتب زكاة حين قبضه، وذلك لأنّه يشترط لوجوب زكاة النّقود أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه حول وهو بالغ النّصاب فإذا تخلف أحد هذين الشّرطين فلا زكاة في المال عند المذاهب الأربعة.
ولكن بإمكان الموظف إخراج الزكاة من معاشه الشّهري بشكل أقساط إذا كانت زكاته معجلة. مثلا: شخص معه مئة ألف شاقل وموعد زكاته في رمضان 1446 ه / 2025م فيجوز أن يخرج مثلا من معاشه كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته في رمضان 1446ه/2025م وعند موعد حول الزكاة يزكي ما تبقى إن بقي شيء .
وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز عند المذاهب الأربعة لأنه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
أحكام صلاة المسافر في البحر للعمل، وشروط ترخصه برخص السفر
-
حكم تصميم رسوم متحركة لذوات الأرواح ووضع مؤثرات صوتية
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
لم أجد ملتزمة في طبقتنا الاجتماعية وأهلي يرفضون الزواج من خارجها!
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا





أرسل خبرا