جدة زوجتي وضعت عندنا ذهبًا - هل علينا دفع الزكاة عنه؟
19-09-2024 12:17:01
اخر تحديث: 19-09-2024 19:11:00
جدة زوجتي وضعت عندنا ذهبًا، وطلبت أن نعطيه لأحفادها الأيتام، ووضعت شروطًا لإعطائهم الذهب، هما طفلان أعمارهما: 4 و5 سنوات، ووالدتهما على قيد الحياة.
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Deemerwha studio
هل علينا دفع الزكاة عن هذا الذهب؟ مع العلم أنه بلغ النصاب. أم يجب أن يبلغ النصاب بعد تقسيمه عليهما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كانت تلك المرأة قد ملَّكت هذين الطفلين الذهب في حال صحتها ورشدها، ووكلتكم بحفظه؛ فهو هبة منها لهما. وهذه هبة صحيحة، وهو لهما على التساوي، ما لم تذكر خلاف ذلك.
وعليه؛ فإن بلغت حصة الواحد منهما نصابا، وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو مقداره بالعيارات الأخرى؛ فعلى وليه زكاته، وإن لم تبلغ نصابا، فلا زكاة فيه، ولو كان جميعه نصابا.
من هنا وهناك
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن عن إقامة رابطة إتحاد علمائي جامع لكلّ الدّاخل
-
بيان عدم التعارض بين النهي الوارد في الأحاديث عن الثوم وبين جواز أكله
-
أحكام صلاة المسافر في البحر للعمل، وشروط ترخصه برخص السفر
-
حكم تصميم رسوم متحركة لذوات الأرواح ووضع مؤثرات صوتية
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
لم أجد ملتزمة في طبقتنا الاجتماعية وأهلي يرفضون الزواج من خارجها!
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟





أرسل خبرا