هل يجوز اعتبار الدّين زكاة ؟
قال أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد رداً على سؤال هل يجوز اعتبار الدّين زكاة ؟: "الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد :
صورة المسألة :
أقرض شخص آخر مبلغًا من المال فهل يجوز للدائن احتسابه من الزّكاة ؟
الجواب : لا يجوز للدائن ( المُقرِض ) أن يعتبر الدّين الذّي له في ذمة المدين ( المقترض ) زكاةً وذلك لأنّه لم يعطه المبلغ ابتداءً بنية الزّكاة وإنّما أعطاه إيّاه بنية الإقراض ، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة .
- ملاحظة : ومن باب أولى لا يجوز للتاجر شطب الدّيون عن النّاس مقابل الزّكاة فهذا يؤدّي إلى تعطيل الزّكاة من ناحية ثمّ لأنّ التّاجر قد ربح من وراء هذه المعاملة ولا توجد نية الزكاة ابتداءً . والله تعالى أعلم ".
من هنا وهناك
-
حكم تصميم رسوم متحركة لذوات الأرواح ووضع مؤثرات صوتية
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
لم أجد ملتزمة في طبقتنا الاجتماعية وأهلي يرفضون الزواج من خارجها!
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟





أرسل خبرا