حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين
جاء من أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء : "الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
أولا : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للإبن ولا لإبن الإبن ولا لبنت الإبن ولا للبنت ولا بنت البنت ولا ابن البنت بوصف الفقر والمسكنة عند أكثر أهل العلم .
ثانيا : يجوز دفع الزكاة لزوج البنت المحتاج الذي ليس لديه دخل شهري يكفيه ولا مدخرات ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها .
ثالثاً : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للأب ولا لأب الأب ولا للأم ولا لأم الأم ولا أم الأب وأب الأم بوصف الفقر والمسكنة وهذا مذهب أكثر أهل العلم .
ملاحظة : يجوز دفع الزكاة للإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات المحتاجين الذي ليس لديهم دخل شهري يكفيهم ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها كأرض وعقار ونحو ذلك . والله تعالى أعلم".
من هنا وهناك
-
مصرع الحاج عماد عثامنة اثر تدحرج مركبة عليه في باقة الغربية
-
اعتقال مشتبه مسلّح ‘كان في طريقه لتنفيذ عملية إطلاق نار بعد مطاردة في بسمة طبعون‘
-
عمليات انعاش لعامل اصيب من جسم ثقيل في باقة الغربية
-
اصابة عامل سقط من ارتفاع خلال بناء خزان مياه في منطقة القدس
-
في أعقاب هدم عشرات المنازل في سلوان: ناشطو ‘نقف معًا‘ في جولة ميدانية تضامنية
-
مواجهات عنيفة في بني براك واعتقال 22 مشتبها بالاخلال بالنظام - نتنياهو: ‘لن نسمح بالفوضى ‘
-
منتدى عائلات ضحايا جرائم القتل يلتقي رئيس الدولة هرتسوغ ويعرض مطالب فورية ‘إعلان حالة طوارئ‘
-
المجلس الإسلاميّ للإفتاء: تحرّي هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء من ام الفحم
-
رئيس بلدية كفرقرع المحامي فراس بدحي يوجه رسالة لأسرة المدينة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
-
اتهام 3 شباب من الرينة وجسر الزرقاء بقتل الفتى عزمي غريب من الناصرة





أرسل خبرا