logo

حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
27-03-2023 14:16:58 اخر تحديث: 28-03-2023 09:49:05

جاء من أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء : "الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:



د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

أولا : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للإبن ولا لإبن الإبن ولا لبنت الإبن ولا للبنت ولا بنت البنت ولا ابن البنت بوصف الفقر والمسكنة عند أكثر أهل العلم . 
ثانيا : يجوز دفع الزكاة لزوج البنت المحتاج الذي ليس لديه دخل شهري يكفيه ولا مدخرات ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها .
ثالثاً : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للأب ولا لأب الأب ولا للأم ولا لأم الأم ولا أم الأب وأب الأم بوصف الفقر والمسكنة وهذا مذهب أكثر أهل العلم . 

ملاحظة : يجوز دفع الزكاة للإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات المحتاجين الذي ليس لديهم دخل شهري يكفيهم ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها كأرض وعقار ونحو ذلك . 
والله تعالى أعلم".