التجارة في شراء وشحن الألعاب الإلكترونية
السؤال: أنا شاب أعمل على الإنترنت منذ عدة سنوات، ولديّ صفحة على الفيسبوك أقوم فيها بخدمة بيع الألعاب الإلكترونية المطلوبة من قبل العملاء،

الصورة للتوضيح فقط، تصوير: HAKINMHAN-iStock
والبطاقات مسبقة الدفع الخاصة بالألعاب، أو البرامج، وشحن عملات وبطاقات الألعاب، على أن يكون نسبة ربحي أنا وشركائي 10% من المشتريات -فلو كان سعرها بالدولار 10 دولارات، فإني أبيعها مقابل 11 دولارًا-، وهناك من يشتري الألعاب، وهناك من يشحن فيها بمبالغ كبيرة أو صغيرة.
ولا يقتصر عملنا على طلب الربح فقط، فنحن نساعد العديد من الناس إذا كانت لديهم أسئلة، أو يريدون شراء شيء ولا يعرفون كيفية ذلك، فهل التجارة في شراء وشحن الألعاب الإلكترونية للعملاء محرمة، أم إنها جائزة ومشروعة؟
وصفحتي لها ثقة كبيرة -والحمد لله-، ويشتري منا كثير من الناس، وإذا كان في هذه التجارة شبهة الحرام؛ فلا خير فيها من الأساس، وأريد أن أريح قلبي، وعقلي من التفكير المستمر، فهل هذا الربح حرام من الأساس، أم إنه جائز ومشروع؟ وشكرًا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك تحرّيك للحلال، وحرصك على معرفة الحكم الشرعي.
وأما سؤلك: (هل التجارة في شراء وشحن الألعاب الإلكترونية للعملاء محرمة)؟
فجوابه هو: أن ما كان من الألعاب مباحًا؛ فلا حرج في بيعه، أو شحنه.
وما كان منها محرمًا؛ فيحرم بيعه، وشحنه.
وقد بينا الضابط الذي يميز ما يحلّ، وما لا يحلّ من الألعاب، وذلك في الفتوى: 121526.
وعليه؛ فانظر في الألعاب التي تبيع أو تشحن:
فما كان منها محرمًا؛ فكفّ عن التعامل فيه.
وما كان منها مباحا؛ فلا حرج عليك في التكسّب منه.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم تصميم رسوم متحركة لذوات الأرواح ووضع مؤثرات صوتية
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
لم أجد ملتزمة في طبقتنا الاجتماعية وأهلي يرفضون الزواج من خارجها!
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟





أرسل خبرا