بلدان
فئات

23.01.2026

°
22:35
الشّيخ موفق طريف في سلسلة خطوات عمليّة لمعارضة مقترح ضريبة الأملاك
22:24
اختيار المفتشة سندس سيف المفتشة المتفوقة على مستوى لواء حيفا في وزارة التربية والتعليم
22:23
في ظل حشد القوات الأميركية في المنطقة.. إسرائيل ترفع الجهوزية تحسبا لهجوم على إيران
21:39
إصابة رجلين في حادثة عنف برهط أحدهما بحالة خطيرة
21:37
انفجار سيارة قرب عرعرة - مصابون في المكان
21:02
وزارة الصحة: ابن آوى مصاب بداء الكَلَب في منطقة مرج بن عامر وعِجل مصاب بداء الكَلَب في بلدة يوناتان
20:41
مصادر مطلعة: إسرائيل تسعى لضمان خروج فلسطينيين من غزة بأعداد أكبر من العائدين
20:39
انقاذ 3 ركاب من سيارة على منحدر صخري جنوبي البلاد
20:37
تابعوا : حلقة جديدة من برنامج ‘ مجلة الجمعة ‘ - تقديم عايدة جابر
19:55
أكاديمية نور البيان في أم الفحم تحيي ذكرى الإسراء والمعراج باحتفالية إيمانية ومائدة إفطار جماعي
19:27
وزارة الصحة: ابن آوى مصاب بداء الكَلَب في بلدة قدّيتا في الجليل الأعلى
19:27
الكنيست تصادق نهائيًا على قانون للنائبة إيمان خطيب ياسين يضمن حق التعليم للأولاد المقيمين في الداخليات
19:17
الشرطة: اعتقال مشتبهيْن من الضفة بحوزتهما أصفاد شرطة مسروقة في القدس
19:06
اعتقال فتى من بلدة حورة قاد مركبة دون رخصة قيادة
19:06
نواب الجبهة في زيارة تضامنية إلى قرية مخماس: ‘إرهاب المستوطنين تنفيذ مباشر لسياسات الضم والتطهير العرقي‘
18:48
أجواء إيمانية مميزة في حي كرم الصاحب بالناصرة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج
18:44
رئيس الأركان يقوم بزيارة الى قاعدة نيفاتيم الجوية
18:34
افتتاح ورشة توعوية للشباب الذين تركوا الأطر التعليمية في كفر مندا
18:31
التربية الفلسطينية تناقش نتائج دراسة التقويم الوطني 2025
18:27
كلية مسجاف تطلق مشروع ‘نلعب بأمان‘ للسنة الثالثة على التوالي
أسعار العملات
دينار اردني 4.43
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.22
فرنك سويسري 3.96
كيتر سويدي 0.35
يورو 3.68
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.49
دولار كندي 2.27
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.98
دولار امريكي 3.14
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-01-23
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-01-12
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته

موقع بانيت وقناة هلا
01-12-2025 13:43:28 اخر تحديث: 01-12-2025 16:52:00

السؤال : حصل ابني عند ولادته على مبلغ من المال وبعض قطع من الذهب، وكان ذلك المبلغ صغيرًا نسبيًا. وفي المقابل، يمتلك زوجي شقّة تفوق تلك القيمة بكثير، وينوي تخصيصها لزواج الابن عندما يكبر.

وبناءً على ذلك، أتساءل: هل يجوز لزوجي أن يهب المال والذهب اللذين حصلهما الابن عند الولادة لأخته؟

الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال والهدايا التي تُهدى عند ولادة الطفل، يُرجع في حكمها إلى قصد المُهدي تصريحًا أو عرفًا؛ فما قُصِد به الأب فهو له، وما قُصدت به الأمّ فهو لها، وما قُصد به الطفل فهو له، يقبضه له أبوه، ويبقى ملكًا للطفل، ومن حقّ الأب حينها أن ينفق منه على الطفل؛ لأنّ الولد إذا كان له مال يكفي لنفقته لم تجب نفقته على أبيه.

ولا يحقّ للوالد أن يأخذ منه لنفسه مع عدم حاجته، عند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يكن محتاجًا، بشرط ألا يجحف بمال ولده، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر .
وعلى ذلك؛ فلو كان العرف -كما هو شائع في كثير من البلاد- أن هذه الهدايا يَرُدُّ الوالد مثلها لمن أهداها، فهي للوالد، وله أن يتصرف فيها كما يتصرف في بقية أمواله.

وأما لو كانت للولد خاصة، فلا يصح أن يأخذها الوالد ليعطيها لأخته، ولكن له أن ينفق منها على الطفل نفسه. وانظري للفائدة الفتويين: 428062، 134416.

وأما مسألة تزويج الولد عندما يكبر في شقة يملكها الوالد، فإن كان قصده أنه سيفعل ذلك في المستقبل عندما يكبر الولد، فهذا لا اعتبار له، ولا يسوغ للوالد أن يأخذ مال الولد ليعطيه لأخته، والأعمار بيد الله، فلا ندري هل يبقى الولد أو الوالد أم لا؟ وهل تتغير الظروف والأحوال أم لا؟

ثم إن تزوج الولد في شقة يملكها أبوه، لا تعني الهبة، فقد يكون ذلك على سبيل العارية، أو التمكين من الانتفاع دون تمليك الرقبة.

وهنا ننبه على أن الهبة، أو العطية التي هي تمليك ناجز، يُطلب فيها شرعًا من الوالد العدل بين أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا يشرع تخصيص بعضهم دون بعض بالعطية دون مسوغ شرعي، والله أعلم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك