حكم من باع أملاكه قبل موته لأقاربه أو لغيرهم
السؤال : عمي ليس له أولاد، ولم يتزوَّج. وقد باع حقَّه الشرعي من الأرض والبناء لي ولأختي، مع العلم أن له أختًا وأبناءَ أخوات، لكن بينهم خلافات كثيرة. فهل هذا حرام؟
تصوير Gumbariya-shutterstock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على عمك في بيع ما يشاء من أملاكه، لمن يشاء، ما دام بالغًا رشيدًا، ولا يُمنع الشخص البالغ الرشيد من التصرف في أمواله ببيع وغيره؛ إلا إذا كان مريضًا مرضًا مخوفًا، فإنه يُمنع من الهبة لوارث مطلقًا، ويُمنع من الهبة لغير وارث بما زاد على الثلث، وكذا من بيع المحاباة في المرض المخوف، وبيع المحاباة يعرفه الفقهاء بأنه البيع بأقل من القيمة بكثير بقصد نفع المشتري، على تفصيل ذكرناه وما يترتب عليه في الفتويين: 206782، 301114.
والخلاصة؛ أنه لا حرج في الأصل على عمك في بيع أملاكه أو بعضها لكم أو لغيركم.
والله أعلم.
تابعونا لتصلكم الاخبار أولا بأول :
بانيت بالتلغرام >> https://t.me/panetbanet
للإنضمام لأخبار بانيت عبر واتساب >> https://whatsapp.com/channel/0029VbArrqo9hXF3VSkbBg1A
للإنضمام لأخبار بانيت بالإنستغرام >>https://www.instagram.com/reel/DO8QWtMjFkR/?igsh=MXVvZzVhemN6bGNldA==
من هنا وهناك
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟
-
حكم تسمية البنت باسم: (رام الله) و (يافا)
-
أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف
-
حلف ألا يتزوج على امرأته المريضة لمراعاة خاطرها، ويرغب بالزواج





أرسل خبرا