حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
السؤال : حدث خلاف مع زوجي، فقلت له: سأتصل بالمحامي. فقال لي: أنا قبلت الطلاق وأنت قبلت الطلاق، لا داعي للمحامي. ولما سألته
تصوير Kmpzzz-shutterstock
عن نيته، قال: أنا أشرح فقط إجراءات الطلاق؛ بمعنى أنه إذا تطلّق الزوجان بالتراضي فلا يحتاجان إلى محامٍ. ولكني اعتقدت أن ذلك لفظ صريح يوقع الطلاق دون نية.
فلما أخبرته بذلك، قال لي: أنا لم أنوِ طلاقك. فقلت له: هو لفظ صريح يقع بدون نية. فحزن على ذلك، ثم قال: إذن هي طلقة واحدة؛ لأننا اعتقدنا أنه لفظ صريح.
والآن، بعد أن رأيت فتوى توضّح أن ما قاله زوجي ليس صريحًا في الطلاق، تساءلت: بما أننا في البداية اعتقدنا أنه لفظ صريح، فهل قوله لي: إذاً هي طلقة واحدة يقع به طلاق، أم لا؟
جزاكم الله خيرًا، وبارك الله في جهودكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المذكورة في السؤال التي تلفظ بها الزوج؛ ليست صريحة في إنشاء الطلاق؛ فلا يقع بها الطلاق من غير نية، وما دام الزوج لم ينو بها إيقاع الطلاق؛ فلم يقع بها شيء.
وأمّا قول الزوج: إذاً هي طلقة واحدة، لظنّه وقوع الطلاق بعبارته السابقة؛ فلا يقع الطلاق بهذا القول.
قال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وصرّحوا أن الرجل لو علّق طلاق امرأته بشرط، فظن أن الشرط قد وقع، فقال: "اذهبي فأنت طالق"، وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود الشرط، فبان أن الشرط لم يوجد، لم يقع الطلاق، ونص على ذلك شيخنا قدّس الله روحه. انتهى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟
-
حكم تسمية البنت باسم: (رام الله) و (يافا)
-
أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف
-
حلف ألا يتزوج على امرأته المريضة لمراعاة خاطرها، ويرغب بالزواج





أرسل خبرا