المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
السؤال : لديَّ أختان، وقد آل إليهما ميراثهما في البيت، عبارة عن شقّة، وأنا أرغب في شراء هذه الشقّة منهما، إلا أنَّ سداد المبلغ سيكون على دفعتين: الأولى بعد السنة الأولى، والثانية بعد السنة الثانية. فكيف يتم السداد أو تحديد القيمة،
تصوير Gorodenkoff-shutterstock
مع العلم أنّ الأسعار في المنطقة تُعَدّ ثابتة نسبيًّا، بينما حالة البيت في تدهور؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحديد القيمة، وكيفية السداد، وأجله، يرجع إلى اتفاق البائع والمشتري، فما يتراضيان عليه يصح به البيع، سواء في قدر الثمن، أو في تحديد أجله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني.
وثمن المثل يُعرف بسؤال أهل الخبرة مع تحديد أجل الدفع؛ لأنه من المعروف أن للزمن حصة في الثمن.
والأفضل للسائل أن يزيد أختيه عن ثمن المثل، إكرامًا وإحسانًا إليهما. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟
-
حكم تسمية البنت باسم: (رام الله) و (يافا)
-
أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف
-
حلف ألا يتزوج على امرأته المريضة لمراعاة خاطرها، ويرغب بالزواج





أرسل خبرا