حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
السؤال : لو أن شخصًا استأجر مُدرّسًا لابنه، واتفق معه على تقديم حصة أسبوعية، مقابل 60 جنيهًا للحصة، ثم جاء في أحد الأسابيع وأعطاه ورقة نقدية بقيمة 100 جنيه، ولأن المدرّس لم يكن يملك فكة ليُعيد الباقي،
تصوير Billion Photos-shutterstock
قال له والد الطالب: "اعتبِر هذا المبلغ ثمن الحصة الحالية، وجزءًا من حصة الأسبوع القادم، ويتبقى عليَّ فقط 20 جنيهًا للحصة القادمة" .
وفي الأسبوع التالي، أعطاه 20 جنيهًا فقط، لتكملة ثمن الحصة. فهل في ذلك حرج شرعي؟ لأن هذه الصورة تُعد من باب دفع الأجرة مقدمًا، وهو جائز بالإجماع، أليس كذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في المعاملة المذكورة؛ إذ هي -كما ذكرت- من باب تعجيل الأجرة أو بعضها، وهي جائزة طالما اتفق الطرفان على ذلك، والعُرف جارٍ بين الناس على التعامل بها.
قال ابن قدامة في المغني: إجارة العين كبيعها، وبيعها يصح بثمن حال أو مؤجل، فكذلك إجارتها. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟
-
حكم تسمية البنت باسم: (رام الله) و (يافا)
-
أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف
-
حلف ألا يتزوج على امرأته المريضة لمراعاة خاطرها، ويرغب بالزواج





أرسل خبرا