حكم اشتراط الشريك على شريكه أن يقرضه مالا
السؤال : هل يجوز أن أشترط على من يشاركني في مشروعٍ ما أن يُقرِضني مبلغًا من المال، أم لا ؟

تصوير: Miriam Doerr Martin Frommherz-shutterstock
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز أن يتضمن عقد القرض: اشتراط الشركة، أو البيع، أو الإجارة، ونحو ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: إن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئًا، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى، لم يجز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع وسلف". ولأنه شرط عقدًا في عقد، فلم يجز، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره. اهـ.
وقال في موضع آخر: لو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه، أو شرط المشتري ذلك عليه، فهو محرم والبيع باطل. وهذا مذهب مالك والشافعي. ولا أعلم فيه خلافاً. اهـ. كما لا يجوز الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضة .
وبصفة عامة، فإنه يجب في الشروط المقرونة بالقرض أن تتمحض في مصلحة المقترض وحده.
قال الحطاب في تحرير الكلام في مسائل الالتزام: كل شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف، فإنه يفسد به القرض. اهـ. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟
-
حكم تسمية البنت باسم: (رام الله) و (يافا)
-
أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف
-
حلف ألا يتزوج على امرأته المريضة لمراعاة خاطرها، ويرغب بالزواج





أرسل خبرا