دار الافتاء: العطر الممنوع على المُحرِم للحج أو العمرة
المقصود بالعطر أو الطيب الممنوع استعماله على المُحرم هو المزيج من الزيوت العطرية والمكوّنات الطبيعية والصناعية التي يتمّ تصميمها لتقديم روائح مميّزة. فهي مصنوعة ابتداءً لغرض الرائحة.
صورة من دار الافتاء
هذا هو الممنوع على المحرم. أمّا ما تمّ صناعته لأغراض أخرى، دون تصميم المكوّنات لغرض الروائح المميزة، وإنّما من أجل التنظيف أو التعقيم أو العلاج أو الوقاية فلا يدخل في مفهوم العطر الممنوع على المُحرم.
وعلى هذا الأساس، يجوز للمُحرم استخدام أنواع الصابون وأنواع المعقّمات بنيّة التّطهير والتّعقيم، وإنِ احتوى هذا الصابون أو المعقّم على بعض الروائح. كما يجوز له استعمال السّواك أو معجون الأسنان، ويجوز استعمال الكريمات لمنع التسلّخات. والضابط هو عدم صناعة المنتوج لقصد الروائح المميّزة ابتداءً، أما كونه له رائحة مثل الصابون لغسل اليدين، فلا يمنع استعماله لمجرد هذه الرائحة.
الشيخ رائد بدير رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48
من هنا وهناك
-
لم أجد ملتزمة في طبقتنا الاجتماعية وأهلي يرفضون الزواج من خارجها!
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟
-
حكم تسمية البنت باسم: (رام الله) و (يافا)
-
أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف





أرسل خبرا