المجلس الاسلامي للافتاء: الجمعية الشّهرية بين النّساء تعتبر من البدائل العملية للقروض الرّبوية
17-05-2025 17:36:13
اخر تحديث: 20-05-2025 07:20:00
لا مانع شرعًا من الجمعية التّعاونية طالما أنّ كلّ فردٍ من أعضاء المجموعة يأخذ قدر ما وضعه في الجمعية . ويجب على كلّ فرد في الجمعية بالوفاء بالعهد الذي بين المشتركين وعدم الإنسحاب بعد أخذ دورته.
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
هذا وقد ذكر بعض أهل العلم قديمًا من الشّافعية في كتبهم فكرة شبيهة بل مطابقة لها وقد نصّوا على جوازها ، جاء في حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي :" الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة، إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي " ( انظر : ( القليوبي : حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي (2/321) .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني 48 عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس .
من هنا وهناك
-
لم أجد ملتزمة في طبقتنا الاجتماعية وأهلي يرفضون الزواج من خارجها!
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟
-
حكم تسمية البنت باسم: (رام الله) و (يافا)
-
أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف





أرسل خبرا