هل تجب الزّكاة في عمارات الإيجار وسيارات الأجرة وشاحنات النّقل ؟
19-04-2022 15:46:06
اخر تحديث: 19-04-2022 18:46:06
السؤال: هل تجب الزّكاة في عمارات الإيجار وسيارات الأجرة وشاحنات النّقل ؟

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
الجواب :
لا زكاة في عمارات الإيجار ولا سيارات الأجرة ولا شاحنات النّقل ولكن تجب الزّكاة فقط في الرّبح المدخر آخر العام بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ) .
ملاحظة مهمة : العبرة أن يمر الحول على النّصاب وهو ما يساوي 16500 ش فأكثر وأما يكسبه الشّخص أثناء العام فإنّه يضم إليه كلّه ويزكي الجميع بنسبة 2.5 % .
فلو كان مع شخص رمضان السّابق على سبيل المثال 20.000 ش ومعه في رمضان الحاضر مثلا 100.000 ش فإنّه يزكي عن 100.000 ش رغم أنّه لم يمر الحول على جميع المبلغ وذلك لأنّ العبرة مرور الحول على النّصاب .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الثلاثاء 18 رمضان 1443 ه / 19.4.2022 م
من هنا وهناك
-
حكم إلزام الأب لابنته بلبس العباءة السوداء
-
حكم تصنيع عطور مستوحاة من عطور عالمية مشهورة
-
هل يجوز لمن جمع بسبب السّفر أو المطر بين المغرب والعشاء أن يصلّي الوتر قبل دخول وقت العشاء؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يُعمّمُ اتفاقية ماليّة مقترحة للخاطبين
-
حكم من دخلت عليه صلاة الظهر وهو في الطائرة
-
حكم أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريًّا عند قبض المعاش؟
-
رغم التوبة أشعر بأن ذنوبي ستُنزل بي عقوبة دنيوية، فهل ذلك صحيح؟
-
والدتي تصر على حضوري حفلة خطبة أخي وفيها موسيقى!
-
شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر





أرسل خبرا