كيفية قضاء الدين عند تغير قيمة العملة
السؤال: استدنت من صديق لي 5000 جنيه، وقد كانت في وقتها تطعم أسرة مكونة من 3 إلى 4 أفراد، 10 أيام. وقد مر على الدين 4 سنوات أصبحت قيمة المال الذي استدنته لا قيمة لها مقارنة بوقتنا الحالي،
فهي تطعم نفس الأسرة يوماً واحداً فقط.
فكيف أسددها له: هل أعطيه نفس القيمة أم أزيدها؛ لأنني أحس أني إذا أعطيته المبلغ الذي استدنته، أكون قد ظلمته، وحرمته من الاستفادة منه في وقته؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Vitoria Holdings LLC - istock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الواجب عليك؛ أن ترد مثل ما اقترضته، ولا يجب عليك أن تزيد شيئا مقابل تغير قيمة العملة، أو غلاء الأسعار، وراجع الفتوى: 443404
لكن إذا تبرعت بزيادة من غير شرط منصوص أو عرفي؛ فهذا جائز وهو إحسان مطلوب شرعا.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن أقرضه مطلقا من غير شرط، فقضاه خيرا منه في القدر، أو الصفة، أو دونه، برضاهما، جاز. ......
وروي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن عمر، أنه يأخذ مثل قرضه، ولا يأخذ فضلا؛ لأنه إذا أخذ فضلا كان قرضا جر منفعة.
ولنا، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسلف بكرا، فرد خيرا منه. وقال: «خيركم أحسنكم قضاء.» متفق عليه. وللبخاري: «أفضلكم أحسنكم قضاء». ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض، ولا وسيلة إليه، ولا إلى استيفاء دينه، فحلت، كما لو لم يكن قرض. انتهى مختصرا.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟
-
حكم تسمية البنت باسم: (رام الله) و (يافا)
-
أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف
-
حلف ألا يتزوج على امرأته المريضة لمراعاة خاطرها، ويرغب بالزواج





أرسل خبرا