التوكيل في الصدقة على اليتيم
السؤال: أعطاني شخص ما بعض المال؛ لأتصدق به على يتيم، فوجدت أحد المحتاجين، وكان يتيما، وأبلغت فاعل الخير عن حال هذا اليتيم، فوافق على أن تكون الصدقة له.

صورة للتوضيح فقط - تصوير: ThitareeSarmkasat - istock
ولكني انشغلت، ولم أجد الوقت لأعطيها لهذا اليتيم، وبعد أيام وجدت يتيما آخر محتاجا أيضا، وأعطيته المال. فهل فعلي صحيح، أم فيه ذنب؛ لأني لم أعطه للشخص الأول؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر من سؤالك أن المتصدق لم يعين الصدقة لذلك اليتيم خاصة، وإنما مقصوده الصدقة أي يتيم، وإذا كان الأمر كذلك: فلا إثم عليك فيما فعلت؛ لأن الصدقة واقعة وفق شرط المتصدق.
أما لو فُرض أن المتصدق عين ذلك اليتيم بخصوصه، فلا تبرأ ذمتك بدفع الصدقة إلى غيره، إلا إذا علم الموكل، وأمضى تلك الصدقة.
وانظر الفتويين: 381101 - 286519 .
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟
-
حكم تسمية البنت باسم: (رام الله) و (يافا)
-
أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف
-
حلف ألا يتزوج على امرأته المريضة لمراعاة خاطرها، ويرغب بالزواج





أرسل خبرا