بلدان
فئات

09.12.2025

°
07:14
حماس: جاهزون لهدنة 10 سنوات.. ومؤتمر وطني قريبا في القاهرة
07:13
حالة الطقس: أمطار محلية متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية
07:13
مصادر فلسطينية: الجيش الاسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويحتجز حراسها
23:35
المنخفض الجوي يقترب: ‘أمطار قياسية قد تتجاوز قدرة التصريف في المدن‘
23:30
الجيش الإسرائيلي خلال إحاطة سرية: ‘إيران استأنفت إنتاج الصواريخ الباليستية بوتيرة عالية‘
23:14
جوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل لمقر الأونروا في القدس الشرقية
23:04
ابتداء من الشهر المقبل: رفع أسعار الكهرباء بـ 1.5%
22:47
الكونجرس الأمريكي يتحرك نحو إلغاء عقوبات ‘قيصر‘ الصارمة على سوريا
22:31
شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ترحب بقرار الأمم المتحدة تجديد تفويض عمل وكالة الأونروا
22:29
التربية الفلسطينية تنظم ورشة حول تعزيز المدارس الصديقة للبيئة
22:15
مركز مساواة: خطر يهدد 100 مليون شيكل لبناء غرف تدريسية و 57 مليون شيكل للثقافة في المجتمع العربي
22:09
إشهار ديوانَيْ الشاعرة إيناس خورشيد فاهوم في مكتبة ‘مي وزيادة‘ في الناصرة
21:45
نجمة داوود الحمراء: مصاب بحالة خطيرة في الرملة إثر اصابته بجراح نافذة
21:45
مشاركون في مهرجان يوم التراث والفلكلور في عبلين: مهم جدا أن نعرف أبناءنا على تراثنا وهويتنا وأن نعزز التواصل بين الأجيال
21:03
منصور عباس في خطاب مباشر لنتنياهو: ‘أنت تتحمل مسؤولية تفشي الجريمة وتحطيم أرقام قياسية في عدد القتلى‘
20:25
المهندس الزراعي نبيل غنايم: الزراعة اليوم بحاجة لوسائل زراعية أكثر ذكاء للتحايل على عوامل الطقس الضارة
20:25
اغلاق شارع 4 عند مفترق ‘جفعات شموئيل‘ بسبب تظاهرة للحريديم ضد التجنيد وسائق يدهس فتى
18:59
بث مباشر | ‘ هذا اليوم: ‘: تقرير يفيد بأن حماس تمكنت من استعادة قوتها في غزة، تحديد موعد لقاء ترامب بنتنياهو
18:29
بحضور العائلات والأطفال: افتتاح ‘بيت اللعب‘ بحلّته الجديدة في البقيعة
18:20
الكنيست تصادق على مشروع قانون يتيح تقديم مساعدة قانونية مجانية لكبار السن الذين وقعوا ضحية للاستغلال الاقتصادي
أسعار العملات
دينار اردني 4.53
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.28
فرنك سويسري 3.98
كيتر سويدي 0.34
يورو 3.74
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.5
دولار كندي 2.32
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.06
دولار امريكي 3.21
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2025-12-09
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2025-12-07
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

مقال: قراءة قانونية تحليلية للحماية التي يمنحها قانون منع التشهير

بقلم : المحامي شادي الصح
08-02-2022 17:30:25 اخر تحديث: 08-02-2022 19:30:25

سبب كتابة هذه القراءة: ما دعاني لأكتب هذه القراءة التحليلبة قضية سائق سيارة الأجرة الذي تلقى اتصالا هاتفيا من فتاة يهودية وعندما سمعت بإسمه رفض أن يقلها


المحامي شادي الصح- تصوير موقع بانيت

في سيارة الأجرة، فقام بنشر ما حدث بل وأرسل الى مواقع اخبارية ما حدث معه وبدورهم قاموا بنشر الحدث، مما أدى الى تقديم دعوى قضائية للمحكمة مطالبة بتعويضات بحجة ان النشر أساء لها. ماذا يقول القانون في هذا الشأن:

السؤال القانوني المطروح هل يحق للمرأة بأن تقاضي سائق التاكسي والمواقع الاخبارية؟
اعتمدت المدعية على قانونين اثنين وأما الأول فهو قانون منع الذم القدح والتحقير والثاني قانون حماية الخصوصية.
تدعي المدعية بأن سائق سيارة الأجرة أساء لها بنشر ما حدث بينهما وتعدى على القانونيين معاً وأن المحتوى الذي نشره يعتبره القانون إساءة متعمدة.
سائق سيارة الأجرة سيرد بدفوع ويعتمد على أن ما نشره هو الحقيقة بعينها فعن أية إساءة تتحدث المدعية، على العكس هو المتضرر على حد قوله.
وأما القانون وقرارات المحاكم فتقول:
هل يحق لنا نشر كل ما هو حقيقي وصحيح، متى يحق النشر وأين تقع حدود هذا النشر ؟
هل الحماية التي فرضها القانون هي مطلقة:
يجب التنويه بأن الحماية التي فرضها القانون "النشر صحيح وصادق" ليست حماية مطلقة.
المحتوى الذي نشره ضد المدعي صحيح.
كانت هناك أهمية وأهمية واهتمام عام بنشر نفس المحتوى.

كيف يتم تحديد الحقيقة:
يتم تحديد "الحقيقة" و "المصلحة العامة" من قبل المحكمة وفقًا للأدلة والظروف الفريدة لكل قضية ، وبالتالي لا يوجد تعريف موحد لا لبس فيه لهذه المكونات.
يعتقد المعظم بأن كل ما هو صحيح من وجهة نظرهم يستحق النشر،والسؤال المطروح هل الحقيقة هي حقيقة موضوعية أم حقيقة ذاتية؟! وهنا بالذات يكون الحد الفاصل بين المسموح والممنوع.
الحماية القانونية المعروفة ب " تحدثت الحقيقة" موجودة في البند رقم 14 لقانون منع التشهير.
وينص هذا البند بأنه في قضية مدنية أو جنائية يكون هذا دفاعا جيداً بأن الموضوع الذي نُشر صحيح ( אמת דיברתי)وبه اهتمام عام (עניין ציבורי).
ممكن أن نلاحظ بأن ليس كل ما تنشره وتعتقد بأنه صحيح وصادق من وجهة نظرك يمكنك نشره وهذا لا يعتبر دفاعاً إن قُدمت دعوى في المحكمة.

إذن متى يحق لك النشر وأن لا تتعرض للمسائلة القانونية:
أن يكون النشر حقيقي وليس حقيقة من وجهة نظرك ( ذاتية) وإنما حقيقة موضوعية حقيقة تلائم الواقع كما هو وأن لا تكون أية نقطة تعرقل هذه الحقيقة والشرط الثاني أن يكون بالنشر قضية عامة قضية ممكن أن تهم الناس/ الجمهور وهناك سؤال أي جمهور؟ وهذه نقطة هامة إيضاً.
ما هو الأمر العام ( الشرط الثاني) هو حسب قرارات المحاكم هو أمر معرفته تهم الناس ويوجد هدف للناس بمعرفته وأيضاً النشر لازم واجباري وعندما نتحدث عن الجمهور نقصد الجمهور الذي انتشر أمامه الخبر الحقيقي.

نشر رأي أو حقيقة موضوعية:
وعلينا أن نفرق بين نشر رأينا أو نشر حقيقة موضوعية ، وكثير يقعون في الخطأ عندما ينشرون آراءهم من وجهة نظرهم هم فيتعرضون للمساءلة القانونية .

على من يقع عبء الإثبات:
يقع على عاتق المدعى عليه (الناشر) واجب إثبات صحة المحتوى (النشر) من خلال الأدلة (الشهود والوثائق والصور وما إلى ذلك) التي يقدمها إلى المحكمة.
يجب أن يكون المحتوى المنشور صحيحًا من الناحية الواقعية ومتسقًا مع الواقع الموضوعي ، حتى لو لم يكن مطلقًا ، أي أن هناك حالات يكون فيها للمدعى عليه الحق في الحماية ، حتى لو لم يثبت صحة التفاصيل الجانبية أو التفاصيل الثانوية من المنشور العام.
يجب أن يثبت المدعى عليه أن المحتوى المنشور كان صحيحًا في وقت النشر. لذلك ، قد يكون للمدعى عليه الحق في الحماية حتى لو تم اكتشاف حقائق أخرى أو إضافية بعد النشر.
المدعى عليه الذي نشر محتوى ينسب للمدعي (الضحية) أفعال غير قانونية أو غير قانونية (أو يمكن فهمه "بين السطور") ، عليه واجب أكبر لإثبات صحة النشر.

هل للدوافع التي ما وراء النشر أهمية:
لا تأخذ المحكمة في الاعتبار دوافع الناشر (المدعى عليه) ، وبالتالي ، حتى إذا كان المدعى عليه ينوي الإضرار وتصرف بسوء نية ، فسيكون له الحق في الحماية ، إذا أثبت "حقائق النشر" (و مكون "المصلحة العامة").

وماذا إن كرر الناشر النشر مرة أخرى:
المدعى عليه الذي يكرر التشهير الذي ارتكبه في الأصل شخص أو كيان آخر لن يحق له الحماية لمجرد أنه "كرر الأشياء" وسيتعين عليه إثبات حقيقة المحتوى من أجل الحصول على حق الحماية.

هل دفاع "تحدثت الحقيقة"الذي تطرقت اليه ينطبق فقط على الشخصيات العامة والمواضيع الإخبارية؟
كما هو مذكور ، لغرض تطبيق حماية "تحدثت الحقيقة" يجب على الناشر  إثبات أن نشره كان صحيحًا وأن هناك مصلحة عامة في النشر. ومع ذلك ، فإن مفهوم "المصلحة العامة" لا يقتصر على المعلومات المتعلقة بالشخصيات العامة أو الموضوعات الإخبارية ، وبالتأكيد قد تكون هناك حالات يكون فيها الإعلان عن العديد من الأمور المتعلقة بالشخص الخاص مفيدًا للجمهور. سيتم فحص كل حالة على أساس مزاياها الخاصة ووفقًا لظروفها ، ولكن يمكن القول بشكل عام أن المنشورات التي تهدف ، على سبيل المثال ، إلى خدمة المصلحة العامة في إنفاذ القانون أو الاهتمام بالسلامة العامة وتحذيرها من مخاطر مختلفة ، هي منشورات مفيدة للجمهور.

المحامي شادي الصح.
عرابة- الجليل

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك